للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تقبيل الرجل زوجة ابنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو زوجة ابنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج أن يقبل الرجل ابنته كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٦٥٧. وزوجة الابن كذلك لأنها من محارمه، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...... إلى قوله: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:٢٣} بشرط أمن الفتنة كما تقدم في الفتوى المحال عليها، وبشرط أن لا تكون القبلة على الفم كما في الفتوى رقم: ١٨٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>