للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إلقاء السلام على المصلين عند الدخول إلى المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[عذراً فالإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي، وسؤالي هو: هل أقول -السلام عليكم- عند دخولي المسجد متأخراً عن تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ القرآن أم لا؛ وهل يرد المصلين علي بالإشارة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع لك في هذه الحالة السلام على المصلين لما يترتب عليه من التشويش عليهم وشغل قلوبهم عن الاستماع لقراءة الإمام، قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما السلام فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاته فيصير مانعاً له عن الخير وإنه مذموم. انتهى.

وقد سبق في الفتوى رقم: ١٦٢١٤ بيان مذاهب أهل العلم حول السلام على المصلي، وإذا سلم شخص على المصلي في هذه الحالة فعليه أن يرد السلام بالإشارة وليس بالكلام هذا هو الثابت في السنة، وعليه جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٩١٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>