للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل في التقبيل بين المحارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تقبيل الرجل لوالدة زوجته أو المرأة لوالد زوجها وهل ينقض هذا الوضوء والصيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم الزوجة محرم للزوج، ووالد الزوج محرم للزوجة، وتقبيل المحارم لا حرج فيه بشروط ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: ١١٠٩٣٥، وانظر أيضاً الفتوى رقم: ١١٠١٩٧، والفتوى رقم: ١٨٧٧٣.

ولا تأثير للقبلة على الوضوء على القول المعتمد عندنا إذا لم يترتب عليها شيء؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٦٣٧.

وليس لها أيضاً تأثير على الصيام إذا لم يترتب عليها خروج مني، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>