هذه العبارة من أقاويل الصوفية، وهي غير مستقيمة على إطلاقها، وصوابها:((الأجر على قدر المنفعة)) أي منفعة العمل وفائدته كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره
الأجلُّ:(٢)
يجري في بعض المكاتبات: إلى فلان الأجلّ، أي: بالنسبة للأحياء من المخلوقين، فهو نِسْبِيٌ والأروع تركها. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: لا يجوز.
إحْ إحْ:(٣)
التنحنح من المأموم عند إطالة الإمام القراءة، أو لينبه داخلاً، وهكذا. وهذا منكر، وفي إبطاله الصلاة بحث ٌ.
أحد:(٤)
ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بحثاً عن القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في: الأحد، والواحد، وأحد، فقال:(وقيل: لا يُقال ((أحد)) إلا لله تعالى، حكاه جمِيْعه عياض) اهـ.
وقد وقع في حديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّما نحن وهم شيء واحد)) ، ووقع في رواية المروزي:((شيء أحد)) .
أحل الله كذا:(٥)
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ومن الألفاظ المكروهة ... أن يقول
(١) (الأجر على قدر المشقة: الفتاوى: ١٠/٦٢٠، ٢٥/٢٨١. القواعد للمقري: ٢/ ٤١٠. الأحكام للعز ابن عبد السلام: ١/٢٩. (٢) (الأجلُّ: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/٢٠٦. (٣) (إحْ إحْ: البيان والتحصيل لابن رشد ١/٣٣٧. المغني ١/٧١٠. زاد المعاد ١/ ٢٧٠. (٤) (أحد: فتح الباري ٦/٢٤٥. (٥) (أحل الله كذا: زاد المعاد ٢/٣٧. وانظر في حرف الخاء: خليفة الله.