قَالَتْ:«فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وآله وسلم - لِى «قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِى». (صححه الأرنؤوط).
والمرأة يجوز أن تنكشف للخطاب.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وَفِيهِ (أي في الحديث) جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَنْ يَخْطُبُهَا» (٢).
ويلزم دعاة الاختلاط أن يبيحوا للمرأة أن تتزين للأجانب مطلقًا؛ إذ إن في الحديث أنها تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، فهل يقولون أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب؛ إن هذا لم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها.
(١) الجهد وحده دون مستند شرعي في إباحة الاختلاط لا يكفي لإثبات الأحكام، علي أبا بطين، عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالقصيم. (٢) فتح الباري (٩/ ٤٧٥).