عن ابنِ عمرو: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ، فهو شهيدٌ " (٣٣)، أخرجاهُ.
عن سعيدٍ بنِ زيدٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " مَنْ قُتِلَ دونَ دينهِ، فهو شهيدٌ، ومن قُتلَ دونَ دمِهِ، فهوَ شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ مالهِ فهو شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ أهلِهِ، فهو شهيدٌ " (٣٤)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وصحَّحهُ.
وللشافعيّ منه: " مَنْ قُتِلَ دونَ مالِهِ، فهو شهيدٌ " (٣٥)، وإسنادُهُ صحيحٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: " جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟، قالَ: فلا تُعطهِ مالَكَ، قالَ: إنْ قاتلني؟، قالَ: قاتلْهُ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلني؟، قالَ: أنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلْتُهُ؟، قالَ: هو في النّارِ " (٣٦)، رواهُ مسلمٌ.
ورواهُ أحمدُ، ولفظُهُ: " قالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ عَدَوا على مالي؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوا عليَّ؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوَا عليَّ؟، قالَ: قاتلْ، فإنْ قُتلتَ ففي الجنّةِ، وإنْ قتلتَ، ففي النَّارِ ".
استدَلّوا به على: أنه لا يعدِلُ إلى أصعبِها.
عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لو أنَّ امرءاً اطّلَعَ عليكَ، بغيرِ إذنٍ، فحَذَفْتَهُ بحصَاةٍ ففقَأتَ عينَهُ، ما كانَ عليك جناحٌ " (٣٧)، أخرجاهُ.
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنَّ رجلاً عضَّ يدَ رجلٍ، فقالَ بيدِهِ هكذا، وانتزَعها من
(٣٣) البخاري (١٣/ ٣٣) ومسلم (١/ ٨٧). (٣٤) أبو داود (٢/ ٥٤٦) والترمذي (٢/ ٤٣٦)، قلت: والنسائي (٧/ ١١٦) وأحمد (١/ ١٩٠) ببعضه. (٣٥) الشافعي (٤/ ٢١٥) الأم. (٣٦) مسلم (١/ ٨٧) وأحمد (٣/ ٤٢٣) المسند، والبيهقي (٨/ ٣٣٦) باللفظ الثاني والأول وهو عند أحمد من حديث قهيد بن مطرف الغفاري. (٣٧) (٢٤/ ٦٥) ومسلم (٧/ ١٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute