عن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَن قُتِلَ تحتّ راية عميَّةٍ، يدعو إلى عَصَبيّةٍ، أو ينصرُ عصَبيّةً، فقِتْلتُهُ جاهليّةٌ "(٢٨)، رواهُ مُسلم.
قالَ أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عِمران بنُ محمدِ بنِ سعيد بن المسَيَّب عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ:" ضمَّنَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كلَّ مُقْتِتلين اقتتَلا في قتالٍ حدَ بينهما إذا اعترقا، أو قامتْ البيِّنة "(٢٩)، هكذا: رواهُ في المراسيلِ، وعمرانُ هذا: وثّقةُ ابنُ حِبّان، وأبو محمدُ مشهودٌ، له غيرُ ما حديثٍ، ويُؤيِّدُ هذا المرْسَلَ حديثُ:" إنّ دماءكُم وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ "(٣٠).
عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ:" ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءه من يريدُ قتلَهُ، أن يكونَ مثلَ ابني آدمَ، القاتلُ في النّارِ، والمقتولُ في الجنّةِ "(٣١)، رواهُ أحمدُ. وهذا في القتالِ في الفِتنةِ.
كحديث أبي موسى: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ في الفتنة:" كَسِّروا فيها قِسيَّكُم، وقَطّعوا أوتارَكُمْ، واضرِبوا بسيوفكم الحجارةَ، فإنْ دخلَ على أحدِكُمْ بيته، فليكنْ كخيرِ ابني آدمَ "(٣٢)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابن ماجة.
(٢٧) وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٥)، وأبو يحيى غير واضح بالأصل، والاعتماد على البيهقي (٢/ ٢٤٥). (٢٨) مسلم (٦/ ٢٢). (٢٩) أبو داود في المراسيل (١٦٣). (٣٠) تقدم. (٣١) أحمد (المتن ٢/ ١٠٠)، وكلمة (من) ساقطة في الأصل، وأثبتناها كما هي عند أحمد. (٣٢) أحمد (المتن ٤/ ٨٠٤) وأبو داود (٢/ ٤١٦) والترمذي (٣/ ٣٣٣) وابن ماجة (٣٩٦١).