٥١١ - (د س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: في قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فهو أَحق برجعتها وإن طَلَّقَهَا ثلاثاً، فَنُسخَ ذلك، فقال:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] الآية. ⦗٤٦⦘
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قُرُوء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد.
(١) أبو داود رقم (٢١٩٥) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي ٦ / ٢١٢ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده لا بأس به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٢٢٨٢، ٢١٩٥) قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. و «النسائي (٦/١٨٧و٢١٢) » قال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة، فذكره. الروايات مطوله ومختصرة.