مثالُه: أنْ يُقالَ في مسألةِ النَّبَّاشِ: سَرَقَ نصابًا كاملًا مِن حِرزِ مِثْلِه، وليسَ أبًا ولا مَديونًا للمسروقِ منه، فيَلْزَمُه القطعُ، ويُقالُ: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ خالٍ عن مانعِ الإيلاءِ والمِلكِ والتَّفاوُتِ في الدِّينِ، فأَوْجَبَ القصاصَ.
قالَ الطُّوفِيُّ: ولا نِزاعَ في استحبابِ هذا الاحتِرازِ، وإنَّما النِّزاعُ في وجوبِه، فمن لم يُوجِبْه يَقُولُ: إنَّ النَّقضَ سؤالٌ خارجٌ عن القِيَاسِ، فلا
(١) في «د»: ومثله. (٢) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٢٥٨).