قولهُ:(كالأوّلِ)(١)، أي: وهو ما إذا سمعَ الحديثَ من شيخينِ فأكثرَ، بلفظٍ مختلفٍ ومعنىً متحدٍ.
ثُمّ اعلمْ أنَّ احتمالَ عدم الجوازِ في هذا ينبغي أنْ يخصَّ بما إذا لم يبينْ أنّ روايتَهُم للحديثِ الذي أوردَهُ من الكتابِ الفلانيِّ، أمّا إذا بيّنَ فالأصلُ في الكُتبِ المصنَّفةِ إذا لم يعلمْ اختلافُ رواياتِها عدمُ الاختلافِ، ولو فرضَ فهو في الغالبِ يسيرٌ، تَجبرُ مثلَهُ الإجازةُ (٢).
ثُم اعلمْ أنّ هذا كلَّهُ فيما للراوي أن يفعلَ في الروايةِ، وأمّا الاحتجاجُ: فإن كان كلٌ من الشيخينِ، أو الشيوخِ ثقةً، فإنّ عدمَ التمييزِ حينئذٍ لا محذورَ فيهِ.
وسيأتي التنبيهُ على هذا في آخرِ هذه التفريعاتِ قبلَ آدابِ المُحدِّثِ.
(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤. (٢) بنحو هذا القول قاله السخاوي ونقله عن بعض المتأخرين. انظر: فتح المغيث ١/ ٢٤٧. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦. (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤، وانظر: محاسن الاصطلاح: ١٩٥. (٥) الاقتراح: ٢٤٣. (٦) الاقتراح: ٢٤٣.