(١) قال البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": ١٨٧: ((قد يمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز؛ لأنه أتى باستطاعته)). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٤. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٩، وانظر: الكفاية: ٢٣٦، والإرشاد ١/ ٤٥٩، وتدريب الراوي ١/ ٩٤ - ٩٥. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٤. (٥) نقله العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٥٠٤ عن ابن الصلاح: ((وقال ابن الصلاح في الضرير الذي لم يحفظ حديثه من فم مَنْ حدَّثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثُمَّ عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايتهُ غير أنه أولى بالخلاف من مثل ذلك في البصير)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٩.