قولهُ:(حتى يلزمَ منهُ التساوي)(٤) بلِ الذي قالَهُ يَلزمُ منه التساوي؛ فإنَّه حَكَمَ أنَّ هذا ذاكَ، فإمّا أنْ يكونَ الموضوعُ الذي هو ليس به بأسٌ مُساوياً لِثقةٍ أو أخصَّ، وعلى كُلِّ حالٍ يكونُ حُكمُهُ حكمَهُ، بخلافِ ما لو قالَ كقولي: ثقةٌ، فإنَّه يُفهمُ حينئذٍ أنَّ ليس به بأسٌ أنْزل رُتبةً؛ لأنَّهُ مشبّهٌ من ثقةٍ لأنه مشبهٌ (٥) به نبَّهَ عليه شيخُنا، ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا الآخرينَ عنه أنَّهُ قد يُعتَذَرُ عنِ الشيخِ بأنّهم يُطلِقونَ في بابِ التَّوثيقِ والتَّجريحِ لفظَ الثقةِ على مَنْ كانَ مقبولاً ولا يُريدونَ أنَّهُ تامُّ الضَّبطِ، وقولُ ابنِ معينٍ من هذا القبيلِ.
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٣. (٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٧. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٣. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤. (٥) عبارة: ((لأنه مشبه)) من (ف) فقط.