والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ:(وممنْ نصَّ على ذَلِكَ)(١) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ:((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (٢)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (٣))) (٤).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٥. (٢) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل ": ٢٥، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " ١/ ٣٤، والخطيب في " الجامع " ٢/ ٩١ (١٢٦٥). (٣) رواه الخطيب في " الكفاية ": (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ). (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١١.