وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ، عن حفصَةَ، عنهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُحرِّمُ من الرضاعِ إلاّ عشرُ رضَعاتٍ فَصاعِداً)) رَواهما الخَطيبُ، وفي إسنادِهِمَا مُحمدُ بنُ عمرَ الواقِدي (١).
وحديثُ [أنسٍ](٢) عَن وقاصِ بنِ ربيعةَ، عَن أبي ذرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيمَا يرويهِ عن ربهِ - عز وجل -: ((ابنَ آدمَ، إنَّكَ إنْ دنوتَ مِني شِبراً دنوتُ منكَ ذراعاً ... )). الحديثَ (٣).
وحديثُ أَبي الطُفيلِ، عَن عبدِ الملك (٤) ابنِ أخِي أَبي ذرٍّ، عن أبي ذرٍّ (٥) قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخبرني:((أنَّهم لَنْ يُسلطوا على قتلي، وَلَن يفتنونِي عَن ديني ... )) الحديثَ.
وَحديثُ أبِي أُمامةَ، عَن عَنبسةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن أمِ حبيبةَ، سَمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((ما مِن رجلٍ مُسلمٍ يحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قَبل الظهرِ، وأربعٍ بعدَ
= أن إسناده معلول بالوقف، ورفعه خطأ والصواب أنه موقوف كما جزم بذلك البخاري في تأريخه الصغير ١/ ١٣٤، ونقله عنه الترمذي في علله الكبير ١/ ٣٤٨، وصوب وقفه كذلك النسائي في الكبرى ٢/ ١١٧ - ١١٨، والدارقطني في العلل ٥/ الورقة ١٦٣ وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه. (١) وهو متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٥٢، وميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٢ (٧٩٩٣). (٢) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ الخطية، واستدركته من التقييد: ٧٩. (٣) لم أقف عليه من هذا الوجه. (٤) في جميع النسخ الخطية: ((عبد الرحمان)) ولعله تحريف؛ لأنه جاء مخالفاً لما في التقييد، وممّا يؤكد ذلك ما جاء في ترجمة ((أبي الطفيل)) إذ روى عن: ((عبد الملك ابن أخي أبي ذر))، ولم يرو عن أحد اسمه ((عبد الرحمان))، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٨ (٣٠٥١). (٥) عبارة: ((عن أبي ذر)) لم ترد في (أ) و (ب).