قالَ المؤلِفُ في " تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ الكبيرِ"(١) بعدَ ذكرهِ الحديثَ: ((قلتُ: يعني: نهاه أنْ يعزوَ اللفظَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فقولُ الصحابيِّ: ((السنةُ كذا)) لهُ حكمُ المرفوعِ على الصحيحِ عندَ أهلِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ، قالَ: وقد ضعفَ أبو الحَسنِ بنُ القطانِ هذا الحديثَ بـ ((قُرَّةَ بنِ عبدِ الرحمانِ)))). انتهى.
قولُه:(وما يجبُ اتباعهُ)(٢) إنْ قيلَ: ليسَ كُلُّ ما كانَ سنةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يجبُ فعلُهُ، قيلَ: لمْ يقلِ المصنفُ ذلكَ، وإنَّما قالَ:((يجبُ اتباعهُ)) ولا شكَّ في وجوبِ اتباعِ كلِّ ما بلغَ درجةَ الاحتجاجِ من سنةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - / ٩٩ أ / ولو باعتقادِ أنَّهُ حقٌّ، وظاهر قولهم: إنَّهُ إذا أفصحَ بالمرادِ، فقالَ: سُنةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتفي الاحتمالُ، وليسَ ذلكَ في كُلِّ صورةٍ، فينبغي أنْ تفقهَ (٣) الكلامَ في سياقهِ، ونحو ذلكَ، فإنَّ مثلَ ما أخرجهُ الدارَقطنيُّ (٤) من حديثِ عمرو بنِ العاصِ (٥) - رضي الله عنه - أنَّهُ قالَ:((لا تلبسوا علينا سُنةَ نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدةُ أمِّ الولدِ شهرانِ)) (٦) يطرقهُ احتمالُ أنْ لا يكونَ عندهُ نصٌّ صريحٌ في خصوصِ عدةِ أمِّ الولدِ، بل قالَ ذلكَ قياساً على سُنةٍ مُحققةٍ عندَهُ، وأرادَ: لا تَلبسوا علينا ما لا نشكُّ فيهِ، مِن أنَّ هذهِ تُشبهُ تلكَ.
= الوقف كما نص عليه الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة عقب الحديث (٧٣٥)، والحاكم ١/ ٢٣١، والبيهقي ٢/ ١٨٠ من طرق عن الأوزاعي، به موقوفاً، وهو الصواب. (١) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١/ ٣٥٤ (٤٠٠). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٨. (٣) في (ف): ((يتفقه)). (٤) سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٩ وفيه: ((عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً)). (٥) في (ف): ((العاصي)). (٦) أخرجه: أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن الجارود في " المنتقى " (٧٦٩)، وأبو يعلى (٧٣٣٨)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والحاكم ٢/ ٢٠٩، وابن حزم في " المحلى " ١٠/ ٣٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨.