وقوله تعالى: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: استثناء منقطعٌ، معناه: لكنْ ما قد سَلَفَ من ذلك، ووقع وأزالَهُ الإِسلام، فإن اللَّه تعالى يغفره، والإسلام يجبّه.
- «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٣/ ١٤٠٨) ، والشافعي في «مسنده» (٢/ ١٨) كتاب «النكاح» ، باب الترغيب في التزوج (٥٠) ، والنسائي (٦/ ٩٦) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي (٢/ ١٣٦) كتاب «النكاح» ، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (٢/ ٤٦٥) ، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٩) رقم (٦٥٤) ، ومحمد بن نصر في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٧٠، ٢٧١) ، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. طريق أبي سلمة: أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٧/ ١٤٠٨) ، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٨) رقم (٦٥٠) ، وأحمد (٢/ ٢٢٩، ٤٢٣) ، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٥) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) رقم (٢٦٩) . طريق قبيصة بن ذؤيب: أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠) ، ومسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (٣٥/ ١٤٠٨) ، وأبو داود (٢/ ٥٥٤) كتاب «النكاح» ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٦) ، والنسائي (٦/ ٩٦- ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. وأحمد (٢/ ٤٠١، ٤٥٢، ٥١٨) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٨) برقم (٢٧٢) ، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. طريق ابن سيرين: أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٩) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (٣٨/ ١٤٠٨) ، والترمذي (٣/ ٤٣٣) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (١١٢٥) ، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة (١/ ٦٢١) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (١٩٢٩) ، وأحمد (١/ ٤٧٤) ، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦١) رقم (١٠٧٥٣) ، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٨٨) ، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٤١٦) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٧) ، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طريق عراك بن مالك: أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث (٣٤/ ١٤٠٨) ، والنسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك والأعرج معا عن أبي هريرة مرفوعا به. -