٢٦٠ - ٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ»(١) .
(١) أخرجه البخاري في ٧٤ - ك الأشربة، ٢٤ - ب الشرب من فم السقاء، (٥٦٢٧ و ٥٦٢٨). وابن ماجه في ٣٠ - ك الأشربة، ٢٠ - ب الشرب من في السقاء، (٣٤٢٠). والدارمي (٢/ ١٦٠/ ٢١١٨). والحاكم (٤/ ١٤٠). وأحمد (٢/ ٢٣٠ و ٢٤٧ و ٣٢٧ و ٣٥٣ و ٤٨٧). والحميدي (١١٤١). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٧٦). وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٦١٦). والبيهقي في السنن (٦/ ٦٨) و (٧/ ٢٨٥) و (٨/ ٣١٢) و (٩/ ٣٣٣). وفي الشعب (٥/ ١١٧/ ٦٠٢٠). وفي الآداب (٦٨٤). وغيرهم. - وله شواهد؛ منها ما رواه: ١ - ابن عباس: - أخرجه البخاري (٥٦٢٩). وأبو داود (٣٧١٩). والترمذي (١٨٢٥)، وقال: «حسن صحيح». والنسائي (٧/ ٢٤٠/ ٤٤٦٠). وابن ماجه (٣٤٢١). والدارمي (٢/ ١٢٢ و ١٦٠/ ٢٠٠١ و ٢١١٧). وابن حبان (١٢/ ١٣٦ و ٢٢١/ ٥٣١٦ و ٥٣٩٩). والحاكم (١/ ٤٤٥) و (٢/ ٣٤ و ١٠٢) و (٤/ ١٣٨). وابن الجارود (٨٨٧). وأحمد (١/ ٢٦٦ و ٢٤١ و ٢٩٣ و ٣٢١ و ٣٣٩). وابن أبي شيبة (٨/ ١٩). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٧٦). والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٦ و ٣٤٩/ ١١٨١٩ - ١١٨٢١ و ١١٩٧٧ و ١١٩٧٨). والبيهقي (٥/ ٢٥٤) و (٩/ ٣٣٣ و ٣٣٤). وغيرهم. ٢ - عائشة: رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه». - أخرجه الحاكم (٤/ ١٤٠)، وصححه. - خالفه معمر وعبد الرحمن بن أبي الزناد: فروياه عن هشام عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء» قال هشام: فإنه ينتنه ذلك. - أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٩٨). والبيهقي في السنن (٧/ ٢٨٥). وفي الشعب (٥/ ١١٧/ ٦٠٢١). - قال البيهقي: «هكذا روى مرسلًا»، وقال في زيادة: «لأن ذلك ينتنه»: «والصحيح أنه من قول هشام» إلا أنه وقع في المطبوع من الشعب: «يشنه». - قلت: رواية معمر وابن أبي الزناد أشبه بالصواب لوجوه: - الأول: أن إسناد ابن أبي الزناد مدني، وتابعه معمر بإسناد بصري مدني، وإسناد حماد بصري مدني، والحديث الذي اشتهر في بلده وخارجها أولى من الحديث الذي لم يعرف إلا خارج بلده. - الثاني: أن ابن أبي الزناد من أثبت الناس في هشام. قال ابن معين. - الثالث: أن حديث هشام بالمدينة أصح منه بالعراق، وابن أبي الزناد مدني. =