للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِنْ ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً، وفي القياس هو جائز، وإِنْ اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.

وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.

وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.

***

المُفَاعَلة

[ر]

[آجَرَه]: الدارَ وغيرها: من الإِجارة.

***

[الافتعال]

[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.

***

[الاستفعال]

[ر]

[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّه تعالى: ﴿يا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ﴾ (١).

و

في الحديث (٢) عن النبي :

«من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه».

***

التَّفَعُّل

[ل]

[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:

المَأْجَل.

ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالاً.

[م]

[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.

وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.

***


(١) سورة القصص ٢٦/ ٢٨؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة): (٤٤٤/ ٤).
(٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٠/ ٦).