شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِنْ ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً، وفي القياس هو جائز، وإِنْ اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.
وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.
وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.
***
المُفَاعَلة
[ر]
[آجَرَه]: الدارَ وغيرها: من الإِجارة.
***
[الافتعال]
[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.
***
[الاستفعال]
[ر]
[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّه تعالى: ﴿يا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ﴾ (١).
و
في الحديث (٢) عن النبي ﵇:
«من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه».
***
التَّفَعُّل
[ل]
[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:
المَأْجَل.
ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالاً.
[م]
[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.
وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.
***
(١) سورة القصص ٢٦/ ٢٨؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة): (٤٤٤/ ٤). (٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٠/ ٦).