والجمع آصار. وقرأ ابن عامر. «ويَضَعُ عَنْهُم آصَارَهُم»(٤)، والباقون:
﴿إِصْرَهُمْ﴾.
و
في حديث (٥) ابن عمر. «من حلف على يمين فيها إِصْرٌ فلا كفَّارةَ لها» يعني إِذا حلف بالطلاق والعَتاق ثم حنث لم تكن
(١) انظر قول الكسائي في اللسان مادة (أصل). (٢) سورة آل عمران ٣ من الآية ٨١. (٣) سورة البقرة ٢ من الآية ٢٨٦. (٤) سورة الأعراف ٧ من الآية ١٥٧. (٥) الحديث بشرحه هذا في النهاية: (٥٢/ ١).