للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ن]

[أَجَنَ]: القصّار الثوب: إِذا دقَّه بالمِئْجَنَة. وأصله من الواو، وجن.

وأَجَنَ الماءُ يَأْجِن: لغة في يَأْجُنُ.

***

فَعِل، بكسر العين، يَفْعَل، بفتحها

[ل]

[أَجِلَ] الرجلُ: إِذا نام على عنقه فوَجِع عنها.

[م]

[أَجِمَ]: الطعامَ: أي كرهه.

[ن]

[أَجِنَ]: الماءُ: إِذا تغيّر.

***

[الزيادة]

الإِفعال

[د]

[آجَدَ]: يقال: ناقة مُؤْجَدَة القَرَا: أي موثقة الظهر.

ويقال: آجَدَهُ اللّه تعالى بعد الضعف:

أي قوَّاه.

[ر]

[آجَرَ] يقال: آجَرْتُ العظمَ فأَجَر: إِذا جبرته فجبر على عَثْم.

***

التَّفْعِيل

[ل]

[أَجَّل]: التَّأْجِيل: نقيض التعجيل.

و

عن علي بن الحسين (١): لا يجوز بيع الشيء مؤجَّلاً بأكثر من ثمنه معجَّلاً.

وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:

هو جائز.

و

عن عائشة وابن عباس (٢): من اشترى


(١) رواه عنه بالمعنى الإِمام زيد في مسنده (باب البيوع إِلى أجل): (٢٣٥ - ٢٣٧)، وانظر قول الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة في الأم: (باب في الآجال .. ): (٩٦/ ٣).
(٢) الحديث عن ابن عباس بمعناه في الموطأ كتاب البيوع: (٦٥٩/ ٢) وبه رأي مالك؛ وهو عند الشافعي في الأم: باب حكمي المبيع قبل القبض وبعده (٧٠/ ٣ - ٧٤) وفيه بسط لما اختصره المؤلف؛ وانظر الترمذي: (١٣٢٥).