من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر:"الفتح"(٥١٩٥).
[مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟]
في المسألة قولان:
الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (١) وأبو الدرداء، (٢) وابن عمر، (٣) وابن عباس، (٤) وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - (٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عائشة - رضي الله عنها - في "صحيح مسلم"(١١٥٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم فقال:«هل من طعام؟» قالت: لا. قال:«فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال:«أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.
٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري"(١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.
(١) أثر عمر وعلي أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧٢) بإسناد منقطع، ولكن له طريق أخرى صحيحة عند ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٨) (٧٧٣). (٢) أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري برقم (١٩٦٨). (٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٩) من طريق وكيع بإسناد صحيح. (٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بأسانيد صحيحة. (٥) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بإسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير.