[مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟]
في المسألة قولان:
الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنَّخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزني.
الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، (١) وابن عمر، (٢) وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه.
والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، انظر:"المجموع"(٦/ ٣٦٦).
[مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟]
فيها أقوال:
الأول: أنه يجوز له ذلك ما لم يَضِق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن رجب في "الفتح"(٥٩٧) إلى الجمهور.
الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.
(١) أثر ابن عباس صحيح تقدم فيما مضى. (٢) أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) بإسناد صحيح.