أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك (١).
قال: وأخبرني محمَّد بن [أبي](٢) هارون، أن إسْحَاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سُنَّة حسنةٌ، وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه، قيل له: فإن قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه!
وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سُنَّة حسنةٌ (٣).
(١) المصدر نفسه، ص ٨٣ برقم (١٧٣). (٢) الزيادة من كتاب الترجل. (٣) المصدر السابق، ص ٨٦ ـ ٨٧.