١٤٢- وفي الترمذي (١) أنه قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا".
[التقنع للحاجة]
١٤٣- وأما "التَّقَنُّع": الذي جاء ذكره في حديث الهجرة (٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعًا بالهاجرة، فذاك فعله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك.
ففَعَله للحاجة، ولم تكن عادته "التقنع".
١٤٤- وليس "التقنع" هو "التطيلس" بل "التقنع" لغير حاجة ينهى عنه الرجال؛ لأنه تشبه بالنساء.
١٤٥- وقد ثبت في الصحاح (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه: لعن الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال.
(١) الترمذي (٢٦٩٦) والطبراني في الأوسط (٧٣٧٦) وإسناده ضعيف إلا أن له شواهد تقويه وراجع "الصحيحة" للألباني (٢١٩٤) . (٢) البخاري (٣٩٠٦) . (٣) أحمد (١/٣٣٠، ٣٣٩) والبخاري (٥٨٨٥) وأبو داود (٤٠٩٧) والترمذي (٢٧٨٤) وقال: "حسن صحيح" وابن ماجه (١٩٠٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.