أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.
ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقين".
وإنما نزعه لكونه حريرًا.
قال البخاري:"الفروج هو القباء"(٢) .
ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.
[السراويل]
٦٦- وأما "السراويل" وغيره:
ففي "الصحيحين"(٣) عن ابن عمر قال:
سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال:"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".
(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) . (٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه. (٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .