العلم؛ لأجل حَمْلِ الكتب فيها.
١٣٦- وما يروى عن بعض الأئمة: أن أحد كميه كان واسعًا والأخر ضيقًا فهو كذب.
[إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه]
١٣٧- وكذلك إطالة الذؤابة كثيرًا هو من الإسبال المنهي عنه.
١٣٨- واعتياد لبس الطيالسة (١) على العمائم لا أصل له في السنة؛ ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
١٣٩- بل قد ثبت في "صحيح مسلم" (٢) عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يخرج معه سبعون ألف مُطَيْلَس من يهود أَصْبَهان.
[الطيالسة من شعار اليهود]
١٤٠- وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شِعار اليهود (٣) .
١٤١- ولهذا كره من كره لبسها؛ لما رواه أبو داود وغيره (٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم".
(١) قال السفاريني: "والمراد بالطيلسان الطيلسان المقوّر كما صححه علماؤنا" "غذاء الألباب" (٢/٢٥٦) .(٢) مسلم (٢٩٤٤) (١٢٤) .(٣) راجع: في حكم لبس الطيالسة: "غذاء الألباب" للسفاريني (٢/٢٥٦) وقارن بـ"سبل الهدى والرشاد" (٧/٤٥٥-٤٦٢) .(٤) تقدم تخريجه ص (٣١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute