٣٤١٩ - حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص فى غير ذلك»(١) .
٣٤٢٠ - حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع. قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا بخرصها»(٢) .
٣٤٢١ - حدثنا [إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، وقال ابن عمر: حدثنى](٣) زيد بن ثابت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى بيع العرايا بخرصها»(٤) .
٣٤٢٢ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالثمر، فأخبرهم زيد بن ثابت:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فى العرايا»(٥) .
(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٢. (٢) المصدر السابق. (٣) فى الأصل المخطوط: «حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت» ، وهذا هو سند الخبر التالى وقد التبس على النساخ وما أثبتناه من المسند. (٤) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٢. (٥) المصدر السابق.