ج ٢: لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}(١) يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لأن الله قال:{حَتَّى يَطْهُرْنَ}(٢) أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض، ثم قال. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}(٣) أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول: انقطاع دم الحيض، وهو الطهر. الشرط الثاني: الاغتسال من الحيض، وهو التطهر. ثم أثنى - سبحانه وتعالى - على الملتزمين بشرعه فقال:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(٤) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢ (٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢ (٣) سورة البقرة الآية ٢٢٢ (٤) سورة البقرة الآية ٢٢٢