س ٢: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟
ج ٢: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(١) ، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) » رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سورة محمد الآية ٣٣ (٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٢١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦٥) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢٦٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١) ، مسند أحمد (٢/٤٥٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٨) .