ج ٢: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقرءون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها
(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد (٥/٣٢١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) . (٢) مسند أحمد (٥/٣٢٢) .