السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٦٢)
س ٢: لقد سمعت أن المريض يجب أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر. ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر؟
ج ٢: الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء دون الغسل، كخروج البول والغائط والريح من الدبر، وأكل لحم الجزور والنوم.
أما الحدث الأكبر: فهو ما يوجب الغسل كالجماع، وإنزال عن شهوة في حال الاحتلام أو غيره، والحيض، والنفاس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.