أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه (١) » متفق على صحته. والبصق عن الشمال إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في طرف ردائه أو منديله ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيئة (٢) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: مالك في (الموطأ) ١\ ١٩٤، وأحمد ٢\ ٦، ٢٩، ٣٤، ٥٣، ٦٦، ٧٢، ٩٩، ١٤١، ١٤٤، والبخاري ١\ ١٠٦، ١٨٣، ٢\ ٦٢، ٧\ ٩٨، ومسلم ١\ ٣٨٨ برقم (٥٤٧) ، وأبو داود ١\ ٣٢٣ برقم (٤٧٩) ، والنسائي ٢\ ٥١ برقم (٧٢٤) ، وابن ماجه ١\ ٢٥١ برقم (٧٦٣) . (٢) أحمد ٣\ ١٠٩، ١٧٣، ١٨٣، ٢٠٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٧٤، ٢٧٧، والبخاري ١\ ١٠٧، ومسلم ١\ ٣٩٠ برقم (٥٥٢) ، وأبو داود ١\ ٣٢١، ٣٢٢ برقم (٤٧٤، ٤٧٥) ، والترمذي ٢\ ٤٦١ برقم (٥٧٢) ، والنسائي ٢\ ٥٠ برقم (٧٢٣) .