العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
قوله: «انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا (١) » ، النزع: هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه، بل تضره، وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه، فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٢) » لأنه شرك، والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٣) » ، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٤) » .
الحديث الأول: رواه الإمام أحمد، كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
قوله:(وفي رواية) أي: من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟! فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك (٥) » ، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات.
قوله:(عن عقبة بن عامر) صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين، ومات قريبا من الستين.
(١) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٥) . (٢) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٥) . (٣) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) . (٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) . (٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .