المذهب الثاني (١) : أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا:
١ - قال ابن الهمام (٢) : وقال قوم: يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال إسحاق، ونقل عن طاووس وعكرمة أنهم يقولون: خالف السنة فيرد إلى السنة.
٢ - قال الباجي:(٣) : وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق. انتهى المقصود.
٣ - قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على ذكر المذاهب في ذلك (٤) :
الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم
(١) يلاحظ أن المذهب الأول سبق في ص ٣٤٢ من هذا الكتاب. (٢) [فتح القدير] (٣\ ٦٥) . (٣) [المنتقى شرح الموطأ] (٤\ ٣) . (٤) [مجموع الفتاوى] (٣٣\ ٨)