ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:
١ - نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء:
بحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع، وفيما يلي نقول عنهم:
أ- روى الإمام مسلم رحمه الله في [صحيحه] عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (١) » .
قال النووي رحمه الله على هذا الحديث: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر.
قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. اهـ (٢) .
ب- وقال السنوسي رحمه الله على هذا الحديث: ولا تصلوا إليها، أي: لا تجعل قبلة؛ سدا للذريعة إلى عبادتها، واعتقاد الجهال التقرب بذلك قاله (ع) قال الأبي: وما علل به النهي والجواب عن إجازته في
(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٠) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٣٥) . (٢) [شرح النووي على صحيح مسلم] (٧\٣٨) .