المذهب الثاني: يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا: ونسب ابن حجر (١) والعيني (٢) هذا المذهب إلى عطاء وطاوس، ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه ما يدل على خلاف هذا المذهب المنسوب إليه، فقد روى الحاكم في [المستدرك] بسنده عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال: (لا أرمي حتى تزيغ الشمس: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فعند الزوال (٣) » قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي في تلخيصه.
(١) [الفتح] (٣\ ٥٨٠) (٢) [عمدة القاري] (١٠\ ٨٦) (٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩) ، سنن الترمذي الحج (٨٩٤) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦) .