القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، وهو قول النخعي والثوري (١) ، واختيار ابن القيم (٢) .
واستدل لهذا القول بأدلة:
الدليل الأول: عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (٣) » رواه مسلم.
وجه الدلالة: قال النووي (٤) : وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم (٥) » فهذه اللام لام الأمر، ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي. مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث
(١) [المغني والشرح] (٣\ ٤٤٩) (٢) زاد المعاد (١\ ٤٧١) (٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) . (٤) [شرح النووي على صحيح مسلم] (٩\ ٤٣) (٥) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) .