رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر لما يأتي:
أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته (١) » ، وحصر ذلك فيها بقوله: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه (٢) » ، وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة
(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١١٧) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥) . (٢) صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠) ، سنن النسائي الصيام (٢١٢٢) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥) ، موطأ مالك الصيام (٦٣٤) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٤) .