قوله: "ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت" (٤) يعني تنازعا وقد تفرقا، والله أعلم.
قوله في اختصاص خيار المجلس بالوكيل (٥) العاقد: "فلو كان الموكَّل في المجلس، وحجر على الوكيل في الخيار، فإن قلنا عليه الامتثال (٦) رجع عن حقيقة
(١) انظر الوسيط ٢/ ق ٢٤، ولفظه "إذ كان بن حبَّان بن منقذ يخدع في البياعات فشكا أهله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: فقل لا خلابة وليشترط الخيار ثلاثة أيام". (٢) نهاية ٢/ ق ٥٥ / أ. (٣) وأصل الحديث رواه البخاري ٤/ ٣٩٥ - مع الفتح - في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخدع في البيع، و ٥/ ٨٢ في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، و ٥/ ٨٨ في كتاب الخصومات، باب من باع على ضعيف ونحوه. ومسلم ١٠/ ١٩٦ في كتاب البيوع، باب بيع من يخدع في البيع من حديث ابن عمر قال: إن رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). وأما التصريح باسمه بأنه كان حبان بن منقذ فقد رواه أحمد ٢/ ٢٤٥، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٤٧، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥، والدارقطني ٣/ ٥٤ - ٥٥، والحاكم ٢/ ٢٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩ من طرق عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار فيما اشترى ثلاثاً، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بع وقل لا خلابة) فكنت أسمعه يقول: (لا خذاية خذاية) ... الحديث. وللحديث طرق أخرى انظرها في تذكرة الأحبار (ق ١٢٤ - ١٢٧)، والتلخيص ٣/ ٢١. (٤) الوسيط ٢/ ق ٢٤/ أ، ولفظه "فرع: إذا تنازع المتعاقدان في التفرق، وجاءا متساوقين، قال أحدهما: لم أفارقه بعد ولي الخيار، فالقول قوله؛ إذا الأصل عدم التفرق، ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت في المجلس ... إلخ". (٥) في (د): (والوكيل). (٦) في النسختين (الإمساك)، والمثبت من الوسيط، وهو الصواب.