في الركعة الأولى بِـ {الم *تَنْزِيلُ}[السَّجدَة] ، وفي الثانيةِ بِـ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ ... }[الدَّهر](١٨٧) .
(فائدة) : والسُّنَّةُ أن يقرأَهما بكَمَالِهما، لا أن يقتصِرَ على بعضِهما، فهذا خِلافُ السُّنَّةِ (١٨٨) .
صلاةُ الجُمُعِة: يُكثِر من الدُّعاء في ساعة الإجابة نهارَ الجُمُعة، «وَهِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ»(١٨٩) وهذا أصحُّ ماجاء فيها (١٩٠) .
ويقرأُ بسورة {ق} ، في
(١٨٧) أخرجه البخاريّ، كتاب: الجمعة، باب: مايقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم (٨٩١) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب: الجمعة، برقم (٨٨٠) ، عنه أيضاً. (١٨٨) كما نبّه عليه النوويّ في الأذكار، باب: القراءة بعد التعوّذ. (١٨٩) أخرجه مسلم؛ كتاب: الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم (٨٥٣) ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (١٩٠) ذكره النوويّ في الأذكار، باب: الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. لكن رجّح ابن القيّم - _ح - في «زاد المعاد» ، كونها آخر ساعة من يوم الجمعة، واستدل لذلك بأحاديث عديدة، منها:
- وقال في ختام مبحثه هذا: وعندي أن ساعة الصلاة يرجى فيها الإجابة أيضاً، فكلاهما ساعة إجابة. اهـ. اختصاراً. انظر: «زاد المعاد» (١/١٣١) . فصل: في استجابة الدعاء في ساعةٍ من يوم الجمعة.