كان عمرُ رضي الله عنه يكبِّرُ في قُبَّتِه بمنىً، فيسمَعُه أهل المسجد فيكبِّرون، ويكبِّرُ أهلُ الأسواقِ حتى ترتجَّ مِنىً تكبيراً (٢٤١) .
ما يُشرع قوله عند النحر، أو عند ذبح الضَّحِيَّة. إذا رَمى الحاجُّ جَمْرةَ العقبةِ، وأراد نحرَ هَدْيِه، أو أراد المسلمُ ذبحَ ضَحِيَّةٍ، بعد صلاة عيد
(٢٤٠) سبق التخريج بهامش (٢٠٢) . (٢٤١) أخرجه البخاريّ؛ كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى....، معلَّقاً عن عمر رضي الله عنه. ووصله النَّسائي في «الكبرى» (٣/٣١٢) .