شبيْهًا باِلمسَاوِي، وَالله ُ أَعْلم.
وَقدْ سَأَلتُ شَيْخَنَا العَلامَة َ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ِ ابنَ غدَيان حَفِظهُ الله ُ، وَبارَك َ فِيْهِ وَفي عِلمِهِ: عَنْ صِحَّةِ إطلاق ِ تِلك َ القاعِدَةِ السّابقةِ فقالَ: (لا يَصِحُّ إطلاقهَا، وَإنّمَا هِيَ صَحِيْحَة ٌ في صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ: إذا كانَ الاحْتِمَالُ مُسَاوِيا.
أَمّا إذا لمْ يَكنْ مُسَاوِيا: فكانَ رَاجِحًا: وَجَبَ المصِيْرُ إليْهِ. أَوْ مَرْجُوْحًا وَهْمِيا: وَجَبَ اطرَاحُهُ وَترْكهُ، وَلا تأْثِيْرَ له.
وَإطلاقهَا كإطلاق ِ النّاس ِ لِقاعِدَةِ «دَرْءُ المفاسِدِ، مُقدَّمٌ عَلى جَلبِ المصَالِحِ»، مَعَ أَنَّ هَذِهِ القاعِدَة َ، لا تصِحُّ إلا َّ فِي صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ فقط، وَهِيَ إذا تسَاوَتِ المفسَدَة ُ وَالمصْلحَة.
ثمَّ ذكرَ الشَّيْخُ حَفِظهُ الله ُ: أَنَّ أَحْسَنَ مَنْ رَآهُ تَكلمَ عَلى تِلك َ القاعِدَةِ الأُوْلىَ السّابقةِ: القرَافِيُّ في «الفرُوْق» وَأَوْفاهَا شَرْحًا، وَقدْ قدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ كلامِهِ فِيْهَا رَحِمَهُ الله.
إذا تقرَّرَ هَذَا، فاعْلمْ أَنَّ هَذَا المعْتَرِضَ المبطِلَ، لا تعلقَ لهُ صَحِيْحٌ بهذِهِ القاعِدَة.
وَأَنَّ إطلاقهُ البَاطِلَ لها - كمَا أَنهُ يُسْقِط ُ الاحْتِجَاجَ ببَعْض ِ أَدِلتِنَا، كمَا يُرِيْدُ وَيزْعُمُ - يُسْقِط ُ الاحْتِجَاجَ بأَدِلتِهِ كافة ً، لِتطرُّق ِ الاحْتِمَال ِ عَليْهَا أَيْضًا!
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.