أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيُّ (ت٤٩٤هـ) في شَرْحِهِ عَلى «الموَطإِ»، ثمَّ قالَ أَبوْ الوَلِيْدِ بَعْدَهُ (٣/ ٣٢٥): (وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا، كالخالةِ وَالعَمَّة. فلِذَلِك َ جَازَ لهُ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح) اه كلامُه.
وَقوْل ِ البُخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ» في «كِتَابِ الحدُوْدِ»:
«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان».
وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في «سُننِهِ»:
«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».
وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»:
«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع»،
و «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.