فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالأَجْزَاءِ (١)
مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ أَوْ شَيءٍ، فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يُعْطُوهُ مَا شَاءُوا مِنْ مُتَمَوَّلٍ، وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ بِمَنْزِلَةِ سدُسٍ مَفْرُوضٍ (٢) إنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَةً، وَإِنْ كَمُلَتْ أُعِيلَتْ بِهِ، كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لأَبَوَينِ فيُعْطَى السُّبْعَ، وَإنْ عَالتْ أُعِيلَ مَعَهَا، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا جَدَّةٌ فَيُعْطَى الثُّمُنَ وَبِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ تَأْخُذُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ فتَدْفَعُهُ (٣) إلَيهِ وَتُقَسِّمُ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ تُجِزْ فَيُفْرَضُ لَهُ الثُّلُثُ، وَتُقَسَّمُ الثُّلُثَينِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ أَوْ وَفْقِهَا في مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ وَبِجُزْأَينِ أَوْ أَكْثَرَ تَأْخُذُهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَتُقَسِّمُ الْبَاقِيَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ، وَرَدَّ الْوَرَثَةُ جَعَلْتَ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ وَقَسَمْتَ الثُّلُثَينِ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَلوَ وَصَّى (٤) لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلآخَرَ بِرُبُعِهِ وَخَلَّفَ ابْنَينِ، أَخَذْتَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ مِنْ مَخْرَجِهِمَا سَبْعَةً مِنْ اثْنَي عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلابْنَينِ إنْ أَجَازَا وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ رَدَّا جَعَلْتَ السَّبْعَةَ ثُلُثَ الْمَالِ فَتَكُونُ أَحَدَ وَعِشْرِينَ
(١) قوله: "بالأجزاء" ساقطة من (ج).(٢) في (ب): "فله سدس مفروض".(٣) في (ب): "ولم تدفعه".(٤) في (ب): "فلوصي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute