بِشُبهَةٍ أَو أَمَتَهمَا فِي طُهرٍ أَو أَجنَبِيٌّ بِشُبهَةٍ زَوْجَةً أَو سُرِّيَّةً لآخَرَ وَأَتَت بِوَلَدٍ يُمكِنُ كَونُهُ مِنهُمَا وَلو لَم يَدَّع؛ زَوْجٌ أنَّهُ وَاطِئ وَلَا قَافَةَ وَأَشكَلَ يَلْحَقهُمُا (١) خِلَافًا لَهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَبِزِنًا فَلِزَوْجٍ، وَسَيِّدٍ وَأَنَّهُ فِي أَمَتِهِمَا وَلَا قَافَةَ وَأَشكَلَ يَلْحَقُهُمَا وَتَعتِقُ بِمَوْتِهِمَا (٢) وَلَيسَ لِزَوجٍ أُلحِقَ بِهِ اللَّعَانُ لِنَفيهِ (٣).
وَالقَافَةُ لَا تَخْتَصُّ بِقَبِيلَةٍ بَلْ (٤) جُرِّبَ فِي الإِصَابَةِ؛ فَقَائِفٌ.
فَرْعٌ: لَوْ وَلَدَت امرَأةٌ ذَكَرًا وَأُخْرَى أُنْثَى، وَاختَلَفَا عُرِضَ عَلَى قَافَةٍ، كَرَجُلَينِ لَكِنْ لَا يَلحَقُ بِأكثَرَ مِن وَاحِدَةٍ، فَإِن أَلحَقَتهُ بِأُمَّينِ، سَقَطَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَم يُوجَدْ قَائفْ؛ اُعتُبِرَ بِاللَّبَنِ فَلَبَنُ الذكَرِ يُخَالِفُ لَبَنَ الأُنثَى فِي طَبعِهِ، وَزِنَتِهِ، فَلَبَنُهُ أَثقَلُ مِنْ لَبَنِهَا.
* * *
(١) قوله: "ولا قافه وأشكل يلحقهما" ساقط من (ج).(٢) من قوله: "وأنه في أمتهما .... بموتهما" ساقط من (ج).(٣) قوله: "لنفيه" ساقط من (ب).(٤) في (ب): "من جرب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute