فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ تَصرُّفُهُ فِيهَا حَتَّى يَعْرِفَ وعَاءَهَا -وَهُوَ كِيسُهَا- وَنَحْوُهُ وَوكَاءٍ وَهُوَ مَا شُدَّ بِهِ وَعِفَاصَهَا وَهُوَ صِفَةُ الشَّدِّ وَقَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَسُنَّ ذَلِكَ عِنْدَ وجْدَانِهَا وَإشْهَادُ عَدْلَينِ عَلَيهَا لَا عَلَى صِفَتِهَا وَمَتَى وَصَفَهَا طَالِبُهَا لَزِمَ دَفْعُهَا لَهُ بِنَمَائِهَا بِلَا يَمِينٍ، وَبِلَا وَصْفٍ يَحْرُمُ، وَلَوْ ظَنَّ صِدْقَهُ، وَيَضْمَنُ وَمَعَ رِقِّ مُلْتَقِطٍ وَإِنْكَارِ سَيِّدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَالمُنْفَصِلُ بَعْدَ حَوْلِ تَعْرِيفِهَا لِوَاجِدِهَا وَإنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَهُ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ لَمْ يَضمَنْهَا، وبَعْدَهُ يَضمَنُهَا مُطلَقًا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَومَ عَرَفَ رَبَّهَا وَيُرَدُّ مِثْلُ مِثلِيٍّ وَإِنْ وَصَفَهَا ثَانٍ قَبْلَ دَفْعِهَا للأَوَّلِ (١)؛ أُقرِعَ وَتُدْفَعُ لِقَارعٍ بِيَمِينِهِ وَبَعْدُ لَا شَيءَ لِثَانٍ وَلَوْ أَقَامَ أحدٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ أَخَذَهَا من وَاصِفٍ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ لَا مُلْتَقِطٌ وَلَوْ أَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ مَبِيعَةً، أَوْ مَوْهُوبَةً فَلَيسَ لَهُ إلَّا الْبَدَلُ وَيُفْسَخُ زَمَنَ خِيَارٍ وَتُرَدَّ كَبَعْدَ (٢) عَوْدِهَا بِفَسْخٍ أَوْ غَيرِهِ أَوْ رَهْنِهَا وَمُؤنَةُ رَدٍّ عَلَى رَبِّهَا وَلَوْ قَال رَبُّهَا بَعْدَ تَلَفِهَا بِحَوْلِ تَعْرِيفٍ أَخَذْتَهَا لِتَذْهَبَ بِهَا وَقَال مُلْتَقِطٌ لأُعَرِّفَهَا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَوَارِثٌ فِيمَا تَقَدمَ كَمُوَرِّثِهِ وَمَنْ اسْتَيقَظَ مِنْ نَحْو نَوْمٍ فَوَجَدَ بِثَوْبِهِ مَالًا لَا يَدْرِي مَن صَرَّهُ فَهُوَ لَهُ (٣) ولا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَحْو نَائِم شَيئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَمَنْ وَجَدَ في حَيَوَانٍ نَقدًا أَوْ دُرَّةً فَلُقَطةٌ لِوَاجِدِهِ وَيَبْدَأُ في
(١) في (ب): "إلى الأول".(٢) في (ب): "ويرد كعبد".(٣) زاد في ب بعد قوله: "فهو له"، "ولا تعريف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute