للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويملِكُ الشِّقصَ شَفِيعٌ مَلِيء بِلَا حُاكِمٍ (١) بِقَدرِ ثَمَنِهِ المَعلُوم يَدفَعُ مِثلَ مِثلِيٍّ بِمِعيَارِهِ وقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ مِثلي فَقِيمَتُهُ إذَنْ أَوْ مَعرِفةُ قِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ فَقِيمَةُ شِقصٍ.

وَيتجِهُ: يَومَ عَقدٍ.

وإن جَهِلَ ثَمَنٌ وَلَا حِيلَةَ سَقَطَت وَمَعها فقِيمَةُ شِقصٍ وَلَا يَلْزَمُ المُشتَرِي تَسلِيمُ شِقصٍ قَبلَ قَبضِ ثَمَنِهِ وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ وَلَوْ عَنْ بَعضِ ثَمَنِهِ بَعدَ إنظَارِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُفلِسًا فَلِمُشتَرٍ الفسخُ بِلَا حُكمٍ وَلَوْ أُتِيَ لَهُ بِرَهنٍ أَوْ ضَامنٍ وَمن بَقِيَ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فُلِّسَ خُيِّرَ مُشتَرٍ بَينَ فَسخٍ أَوْ ضَربٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَمُؤجَّلٍ حَلَّ كَحَالٍّ وَإلَّا فَإلَى أَجَلِهِ إن كَانَ مَلِيئًا أَوْ كَفَّلَهُ مَلِيءٌ.

وَيَتجِهُ: وَإلا فَسَخَ إن لَم يُوَثِّقهُ.

وَيُعتَدُّ بِمَا زِيدَ أَوْ حُطَّ زَمَنَ خِيَارٍ وَيُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي قَدرِ ثَمَنٍ لِمُبَاشَرَتِهِ وَلَوْ قِيمَةَ عرضٍ وفِي جَهلِ قَدرِ ثَمَنٍ (٢) وأَنهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى إلا مَعَ بيِّنَةِ شَفِيعٍ وَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ مُشتَرٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ قَال اشتَرَيتُهُ بِأَلفٍ وَأَثبَتَهُ بَائِعٍ بِأكثَرَ أَخَذَهُ شَفِيعٌ بِأَلْفٍ (٣) فَإِن قَال


(١) في (ب): "حكم".
(٢) زاد في (ب): "إذا كان عزلا" بعد قوله: "ثمن".
(٣) في (ج): "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>