لَهَا لِشَارعٍ وَكَذَا دِهْلِيزٌ وَصَحْنٍ مُشْتَرَكَانِ وَلَا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ كَحَمَّامٍ صَغِيرٍ وَبِئْرٍ وَطُرُقٍ وَعِرَاصٍ ضَيِّقَةٍ وَمَا لَيسَ بِعَقَارٍ كَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ مُفْرَدٍ وَحَيَوَانٍ وَجَوْهَرٍ وَسَيفٍ وَيُؤْخَذُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا لأَرْضٍ وَكَذَا نَهْرٌ وَبِئْرٌ وَقَنَاةٌ وَدُولَابٌ لَا ثَمَرٌ ظَهَرَ، وَزَرْعٌ مُطْلَقًا وَإِنْ بَاعَ عُلُوًّا لَهُ وَسُفْلًا مُشْتَرَكًا ثَبَتَتْ فِي السُّفْلِ فَقَطْ.
الثَّالِثُ: طَلَبُهَا فَوْرًا سَاعَةَ يَعْلَمُ فَإِنْ أَخَّرَهُ لشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلَاقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ أَوْ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا أَوْ لِيُرَقِّعَ ثَوْبًا أَوْ يَجِدُ (١) مَا ضَاعَ مِنْهُ أَوْ مَنْ عَلِمَ لَيلًا حَتَّى يُصْبِحَ مَعَ غَيبَةِ مُشْتَرٍ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لِصَلَاةٍ وَسُنَنِهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِهِ وَلَيسَ عَلَيهِ تَخْفِيفُهَا أَوْ اقْتِصَارٌ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ أَوْ أَخَّرَهُ (٢) جَهْلًا وَبَانَ التَّأْخِيرُ مُسْقِطٌ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ أَوْ أَشْهَدَ بِطَلَبِهِ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ أَوْ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ لَمْ تَسْقُطْ وَتَسْقُطُ بِسَيرِهِ فِي طَلَبِهَا بِلَا إشْهَادٍ وَلَا بِسَيرِهِ لِحَاضِرٍ بِالْبَلَدِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ ثَمْ طَالبَهُ (٣) فَلَوْ قَال بَعْدَ السَّلَامِ مُتَّصِلًا بِهِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ وَنَحْوهِ لَمْ تَبْطُلْ، فَإِنْ اشْتَغَلَ بِكَلَامٍ آخَرَ أَوْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ، وَلَفْظُهُ أَنَا طَالِبٌ أَوْ مُطَالِبٌ أَوْ آخُذٌ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ قَائِمٌ عَلَيهَا وَنَحْوُهُ مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ (٤) الأَخْذِ كَتَمَلَّكْتُهُ
(١) في (ب): "ويجد".(٢) في (ج): "أخرجه".(٣) في (ب): "سلم وطلبه".(٤) في (ج): "مجاوبة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute