إجْمَاعًا، وَقَال: مَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ دِيوَانَ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ، وَتَقَدَّمَ، وَقَال: إنْ جَهَرَ بَينَ الْمُسْلِمِينَ وَقَال بِأَنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللهِ عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ، إمَّا بِالْقَتْلِ أَوْ مَا دُونَهُ (١)، لَا إنْ قَالهُ سِرًّا، وَإِنْ قَال هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ الْكِلَابُ أَوْلَادُ الْكِلَابِ، إِنْ أَرَادَ طَائِفَةً مُعَيَّنَةً عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالهُ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعمومِ (٢) انْتَقَضَ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ، فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ.
(١) في (ب): "أو بما دونه"، وفي (ج): "وإما دونه".(٢) في (ب): "المعصوم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute