للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثِيَابُهُ التِي عَلَيهِ، وَالْكُلُّ لَهُ، وَيُعَزَّرُ وَلَا يُنْفَى، وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ لِلْمَغْنَمِ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ قِسْمَةٍ أَعْطَى الإِمَامَ خُمُسَهُ وَتَصَدَّقَ ببَقِيِّتِهِ عَنْ مُسْتَحِقِّيهِ.

وَيَتَّجِهُ: مَعَ تَعَذُّرِ دَفْعٍ لَهُم (١).

وَلَيسَ بِغَالٍّ من سَرَقَ مِنْ الغَنِيمَةِ، أو سَتَرَ عَلَى غَالٍّ، أو أَخَذَ مِنْهُ مَا أُهدِيَ لَهُ مِنهَا، وَإنْ أَتلَفَ عَبدٌ مَا غَلَّهُ ففِي رَقَبَتِهِ، وَيَثْبُتُ حُكْمُ غُلُول بِإِقرَارٍ أو شَهَادَةِ عَدلَينِ ذَكَرَينِ.


(١) الإتجاه سقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>